قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : «
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : «
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (2 / 419) برقم: (3592) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 320) برقم: (14994) والدارقطني في "سننه" (5 / 26) برقم: (3933) ، (5 / 34) برقم: (3942) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 71) برقم: (121) وابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 443) برقم: (2043) ، (8 / 444) برقم: (2052) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 417) برقم: (11523) ، (6 / 418) برقم: (11526) والطبراني في "الكبير" (20 / 166) برقم: (18527) ، (20 / 166) برقم: (18529) والطبراني في "الأوسط" (1 / 35) برقم: (89)
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ [وفي رواية : إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ(١)] [وفي رواية : قَبْلَ النِّكَاحِ(٢)] [وفي رواية : فِيمَا لَا يَمْلِكُ(٣)] [وفي رواية : لِمَا لَا يَمْلِكُ(٤)] [وَإِنْ سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ بِعَيْنِهَا(٥)] ، وَلَا عَتَاقَ [وفي رواية : وَلَا عَتَاقَةَ(٦)] [وفي رواية : وَلَا عِتْقَ(٧)] لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ [وفي رواية : إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ(٨)] [وفي رواية : فِيمَا لَا يَمْلِكُ(٩)] [وفي رواية : إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ(١٠)] ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى [وفي رواية : وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ(١١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
24 - بَابٌ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ 2043 1711 - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ » .