عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (2 / 419) برقم: (3592) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 320) برقم: (14994) والدارقطني في "سننه" (5 / 26) برقم: (3933) ، (5 / 34) برقم: (3942) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 71) برقم: (121) وابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 443) برقم: (2043) ، (8 / 444) برقم: (2052) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 417) برقم: (11523) ، (6 / 418) برقم: (11526) والطبراني في "الكبير" (20 / 166) برقم: (18527) ، (20 / 166) برقم: (18529) والطبراني في "الأوسط" (1 / 35) برقم: (89)
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ [وفي رواية : إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ(١)] [وفي رواية : قَبْلَ النِّكَاحِ(٢)] [وفي رواية : فِيمَا لَا يَمْلِكُ(٣)] [وفي رواية : لِمَا لَا يَمْلِكُ(٤)] [وَإِنْ سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ بِعَيْنِهَا(٥)] ، وَلَا عَتَاقَ [وفي رواية : وَلَا عَتَاقَةَ(٦)] [وفي رواية : وَلَا عِتْقَ(٧)] لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ [وفي رواية : إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ(٨)] [وفي رواية : فِيمَا لَا يَمْلِكُ(٩)] [وفي رواية : إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ(١٠)] ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى [وفي رواية : وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ(١١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
[ امْرَأَةُ الْغِفَارِيِّ وَمَا نَذَرَتْ مَعَ الرَّسُولِ في غزوة ذات قرد ] وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةُ الْغِفَارِيِّ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ إبِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ ، فَلَمَّا فَرَغَتْ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي قَدْ نَذَرْتُ لِلَّهِ أَنْ أَنَحْرَهَا إنْ نَجَّانِي اللَّهُ عَلَيْهَا ؛ قَالَ : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : بِئْسَ مَا جَزَيْتِهَا أَنْ حَمَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَنَجَّاكَ بِهَا ثُمَّ تَنْحَرِينَهَا إنَّهُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكِينَ ، إنَّمَا هِيَ نَاقَةٌ مِنْ إبِلِي ، فَارْجِعِي إلَى أَهْلِكَ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ وَالْحَدِيثُ عَنْ امْرَأَةِ الْغِفَارِيِّ وَمَا قَالَتْ ، وَمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ .
11523 11455 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .