حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم اليماني , أبو بكر الصنعاني · ت. 211هـ · المكتب الإسلامي

مصنف عبد الرزاق

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

باب الطلاق قبل النكاح

28 حديثًا · 0 باب

بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
حديث11516 صحيح

إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث11517 صحيح

لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ

حديث11518 صحيح

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا وِصَالَ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ

حكم عليه: بدر الدين العيني، علي ابن المديني، الدارقطني، +2
حديث11519 صحيح

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ

حكم عليه: بدر الدين العيني، علي ابن المديني، الزيلعى، +3
حديث11520 صحيح

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

حديث11521 صحيح

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى

حكم عليه: بدر الدين العيني، الدارقطني
حديث11522 صحيح

إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ

حكم عليه: ابن حجر، الدارقطني، بدر الدين العيني
حديث11523 صحيح

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

حديث11524 صحيح

لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ

حكم عليه: بدر الدين العيني، الدارقطني
حديث11525 صحيح

لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ

حكم عليه: يحيى بن معين، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، +1
حديث11526 صحيح

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ

حديث11527 صحيح

إِنْ كَانَ حَنِثَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا طَلَاقَ حَتَّى يَنْكِحَ

حديث11528 صحيح

لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا إِنْ سَمَّاهَا ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا

حكم عليه: ابن حجر، ابن عبد البر
حديث11529 صحيح

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث11530 صحيح

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

حديث11531 صحيح

لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ

حديث11532 صحيح

فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ

حكم عليه: البيهقي
حديث11533 صحيح

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ

حديث11534 صحيح

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

حديث11535 صحيح

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

حديث11536 صحيح

إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ

حديث11537 صحيح

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

حديث11538 صحيح

قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا

حديث11539 صحيح

إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث11540 صحيح

إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث11541 صحيح

الثَّورِيُّ عَن زَكَرِيَّا وَإِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ قَولِ إِبرَاهِيمَ

حديث11542 صحيح

كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث11543 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ