عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ ج٦ / ص٤١٩شُعَيْبٍ يَذْكُرُ
أَنَّهُ سَأَلَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاخِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسَمَّاهُمْ فَلَا أَحْفَظُ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرَ أَنِّي أَرَى مِنْهُمُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ ، وَكُلُّهُمْ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ