11542
باب الطلاق قبل النكاح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَاسِينَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : " فَهُوَ كَمَا قُلْتَ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد