3942أول كتاب الطلاق وغيرهحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ الضَّرِيرُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَإِنْ سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ بِعَيْنِهَا معلقمرفوع· رواه معاذ بن جبلله شواهد
مصنف ابن أبي شيبة#18122فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ