2118
باب الأيمان والنذور
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ،
عَنِ امْرَأَةٍ ، قَالَتْ : إِنْ لَبِسَتْ مِنْ زَوْجِهَا كِسْوَةً فَهِيَ هَدِيَّةٌ ، فَقَالَ : « تُهْدِيهِ » . وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقَالَ : تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهَا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري