2088
باب الظهار
قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ :
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي قُلْتُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ ظِهَارٌ ، فَقَالَ : « إِنْ تَزَوَّجْتَهَا ، وَأَرَدْتَ أَنْ تُمْسِكَهَا - تُكَفِّرْ »
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد