حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار العاصمة: 1765
2113
باب الأيمان والنذور

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ [١]، نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ ، وَنَافِعُ ابْنُ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «

ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عباسله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن عباس«البحر ، الحبر»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:سمعت
    الوفاة65هـ
  2. 02
    كريب بن أبي مسلم الحجازي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة98هـ
  3. 03
    محمد بن كريب بن أبي مسلم الهاشمي
    تقييم الراوي:ضعيف· السادسة
    في هذا السند:نبا
    الوفاة131هـ
  4. 04
    عبد الرحيم بن سليمان الأشل
    تقييم الراوي:ثقة· صغار الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة187هـ
  5. 05
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    الوفاة235هـ
التخريج

أخرجه ابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 554) برقم: (2113) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 629) برقم: (12745)

الشواهد6 شاهد
مسند الطيالسي
المطالب العالية
مصنف ابن أبي شيبة
المتن المجمع
متن هذا الحديث في جميع الروايات متطابق فلا يوجد متن مجمع
مقارنة المتون3 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار العاصمة1765
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المطالب العالية

    2113 1765 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ ، وَنَافِعُ ابْنُ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ ». قَالَ: ، ، ، قَالَ: <نص_مخفي نص="

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث