وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ [١]، نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ ، وَنَافِعُ ابْنُ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «
ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ