2049باب لا طلاق قبل النكاحوَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا طَلَاقَ إِنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عِتْقَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ معلقمرفوع· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريله شواهد
مصنف ابن أبي شيبة#18122فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ