حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 14992
14992
باب الطلاق قبل النكاح

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا وَأَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا وِصَالَ وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ
معلقمرفوع· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين5 أحكام
  • ابن عديالإسناد المشترك

    عامة حديثه حرام بن عثمان مناكير

    لم يُحكَمْ عليه
  • ابن عديالإسناد المشترك

    عامة حديثه حرام بن عثمان مناكير

    لم يُحكَمْ عليه
  • الدارقطنيالإسناد المشترك
    الصحيح مرسل ليس فيه جابر
  • يحيى بن معين

    لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

    ضعيف
  • الزيلعىالإسناد المشترك

    أعله ابن عدي بحرام ونقل عن الشافعي وابن معين أنهما قالا الرواية عن حرام حرام

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة68هـ
  2. 02
    عبد الرحمن بن جابر السلمي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة101هـ
  3. 03
    الوفاة150هـ
  4. 04
    أبو بكر بن عياش«أبو بكر»
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:حدثناالاختلاط
    الوفاة192هـ
  5. 05
    أحمد بن عبد الله اليربوعي
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· من كبار العاشرة
    في هذا السند:نا
    الوفاة227هـ
  6. 06
    الوفاة301هـ
  7. 07
    الوفاة369هـ
  8. 08
    الوفاة430هـ
  9. 09
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه الحاكم في "مستدركه" (2 / 204) برقم: (2835) ، (2 / 419) برقم: (3593) ، (2 / 420) برقم: (3594) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 179) برقم: (9959) ، (7 / 319) برقم: (14992) ، (7 / 319) برقم: (14989) ، (7 / 319) برقم: (14988) ، (7 / 319) برقم: (14990) ، (7 / 319) برقم: (14991) ، (7 / 319) برقم: (14993) والطيالسي في "مسنده" (3 / 261) برقم: (1792) ، (3 / 320) برقم: (1878) ، (3 / 321) برقم: (1879) ، (3 / 321) برقم: (1881) وابن حجر في "المطالب العالية" (6 / 69) برقم: (1258) ، (6 / 295) برقم: (1408) ، (7 / 454) برقم: (1802) ، (7 / 471) برقم: (1813) ، (8 / 443) برقم: (2046) ، (8 / 444) برقم: (2049) ، (9 / 431) برقم: (2410) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 269) برقم: (7817) ، (7 / 464) برقم: (13968) ، (8 / 465) برقم: (15994) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 528) برقم: (18116) والطبراني في "الأوسط" (1 / 145) برقم: (461) ، (8 / 144) برقم: (8232) ، (8 / 168) برقم: (8304)

الشواهد99 شاهد
موطأ مالك
صحيح ابن حبان
الأحاديث المختارة
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
سنن ابن ماجه
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الصغير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٢٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند الطيالسي (٣/٣٢١) برقم ١٨٨١

[جِئْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَنَا مُغْضَبٌ ، فَقُلْتُ : آللَّهُ أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ أُمَّ سَلَمَةَ ؟ قَالَ : أَنَا ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :(١)] لَا رَضَاعَ [وفي رواية : رَضَاعَةَ(٢)] بَعْدَ فِصَالٍ [وفي رواية : الْفِطَامِ(٣)] ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ [وفي رواية : وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ(٤)] ، وَلَا عِتْقَ [وفي رواية : عَتَاقَ(٥)] إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ [وفي رواية : وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ مِلْكٍ(٦)] [وفي رواية : وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ(٧)] [وفي رواية : قَبْلَ الْمَلَكَةِ(٨)] ، [وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا مُوَاصَلَةَ(٩)] [وفي رواية : وِصَالَ(١٠)] [فِي الصِّيَامِ(١١)] [وفي رواية : الصَّوْمِ(١٢)] وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ [وفي رواية : قَبْلَ نِكَاحٍ(١٣)] [وفي رواية : لِمَنْ لَا يَمْلِكُ(١٤)] [وفي رواية : لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ(١٥)] ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ [وفي رواية : الْهِجْرَةِ(١٦)] ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ [وفي رواية : لِزَوْجَةٍ(١٧)] مَعَ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدِهِ [وفي رواية : وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَالِكٍ(١٨)] [وفي رواية : يَمِينِ مَلِيكٍ(١٩)] ، وَلَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ هَاجَرَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ [إِذَا هَاجَرَ(٢٠)] إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا [وفي رواية : صَغِيرًا(٢١)] حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ [وفي رواية : عَقَلَ(٢٢)] ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ [الْإِسْلَامِ(٢٣)] إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [وفي رواية : لَوْ حَجَّ صَغِيرٌ حَجَّةً لَكَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِذَا بَلَغَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا(٢٤)] ، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا [وفي رواية : مَمْلُوكًا(٢٥)] حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ عَتَقَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

خريطة الاختلافات
  1. (١)المستدرك على الصحيحين٣٥٩٣·
  2. (٢)مصنف عبد الرزاق١٥٩٩٤·
  3. (٣)مصنف عبد الرزاق١٣٩٦٨١٥٩٩٤·
  4. (٤)مصنف عبد الرزاق١٣٩٦٨١٥٩٩٤·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى١٤٩٩٠·مسند الطيالسي١٧٩٢·المستدرك على الصحيحين٢٨٣٥·
  6. (٦)مصنف عبد الرزاق١٣٩٦٨·
  7. (٧)المعجم الأوسط٤٦١·سنن البيهقي الكبرى١٤٩٩١·المستدرك على الصحيحين٣٥٩٣·
  8. (٨)مصنف عبد الرزاق١٥٩٩٤·
  9. (٩)مصنف عبد الرزاق١٣٩٦٨١٥٩٩٤·
  10. (١٠)سنن البيهقي الكبرى١٤٩٩٢·مسند الطيالسي١٨٧٨١٨٧٩·
  11. (١١)مصنف عبد الرزاق٧٨١٧١٣٩٦٨١٥٩٩٤·
  12. (١٢)مسند الطيالسي١٨٧٨١٨٧٩·
  13. (١٣)المعجم الأوسط٨٣٠٤·مصنف ابن أبي شيبة١٨١١٦·مصنف عبد الرزاق١٣٩٦٨١٥٩٩٤·المستدرك على الصحيحين٣٥٩٤·
  14. (١٤)المعجم الأوسط٤٦١·سنن البيهقي الكبرى١٤٩٩١·المستدرك على الصحيحين٣٥٩٣·
  15. (١٥)مسند الطيالسي١٧٩٢·
  16. (١٦)مصنف عبد الرزاق١٣٩٦٨١٥٩٩٤·المطالب العالية٢٤١٠·
  17. (١٧)مصنف عبد الرزاق١٣٩٦٨١٥٩٩٤·
  18. (١٨)مصنف عبد الرزاق١٣٩٦٨·
  19. (١٩)مصنف عبد الرزاق١٥٩٩٤·
  20. (٢٠)المطالب العالية١٤٠٨·
  21. (٢١)المطالب العالية١٤٠٨·
  22. (٢٢)المطالب العالية١٤٠٨·
  23. (٢٣)المطالب العالية١٤٠٨·
  24. (٢٤)سنن البيهقي الكبرى٩٩٥٩·
  25. (٢٥)المطالب العالية١٤٠٨·
مقارنة المتون57 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المستدرك على الصحيحين
المطالب العالية
سنن البيهقي الكبرى
مسند الطيالسي
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١14992
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
فِصَالٍ(المادة: فصال)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَصَلَ ) * فِي صِفَةِ كَلَامِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " فَصْلٌ لَا نَزْرٌ وَلَا هَذَرٌ " أَيْ : بَيِّنٌ ظَاهِرٌ ، يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ، أَيْ : فَاصِلٌ قَاطِعٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ " فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ " أَيْ : لَا رَجْعَةَ فِيهِ وَلَا مَرَدَّ لَهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاصِلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِسَبْعِمِائَةٍ " جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهَا الَّتِي فَصَلَتْ بَيْنَ إِيمَانِهِ وَكُفْرِهِ . وَقِيلَ : يَقْطَعُهَا مِنْ مَالِهِ وَيَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَالِ نَفْسِهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ " أَيْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَبَلَدِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ " أَيْ : بَعْدَ أَنْ يُفْصَلَ الْوَلَدُ عَنْ أُمِّهِ ، وَبِهِ سُمِّيَ الْفَصِيلُ مِنْ أَوْلَادِ الْإِبِلِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٌ . وَأَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ فِي الْإِبِلِ . وَقَدْ يُقَالُ فِي الْبَقَرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَصْحَابِ الْغَارِ " فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلًا مِنَ الْبَقَرِ " وَفِي رِوَايَةٍ " فَصِيلَةً " وَهُوَ مَا فُصِلَ عَنِ اللَّبَنِ مِنْ أَوْلَادِ الْبَقَرِ . ( هـ ) وَفِيه

لسان العرب

[ فصل ] فصل : اللَّيْثُ : الْفَصْلُ بَوْنُ مَا بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ . وَالْفَصْلُ مِنَ الْجَسَدِ : مَوْضِعُ الْمَفْصِلِ ، وَبَيْنَ كُلِّ فَصْلَيْنِ وَصْلٌ ; وَأَنْشَدَ : وَصْلًا وَفَصْلًا وَتَجْمِيعًا وَمُفْتَرَقًا فَتْقًا وَرَتْقًا وَتَأْلِيفًا لِإِنْسَانِ ابْنُ سِيدَهْ : الْفَصْلُ الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ، فَصَلَ بَيْنَهُمَا يَفْصِلُ فَصْلًا فَانْفَصَلَ وَفَصَلْتُ الشَّيْءَ فَانْفَصَلَ أَيْ قَطَعْتُهُ فَانْقَطَعَ . وَالْمَفْصِلُ : وَاحِدُ مَفَاصِلِ الْأَعْضَاءِ . وَالِانْفِصَالُ : مُطَاوِعُ فَصَلَ . وَالْمَفْصِلُ : كُلُّ مُلْتَقَى عَظْمَيْنِ مِنَ الْجَسَدِ . وَفِي حَدِيثِ النَّخَعِيِّ : فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْإِنْسَانِ ثُلْثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ ; يُرِيدُ مَفْصِلَ الْأَصَابِعِ وَهُوَ مَا بَيْنَ كُلِّ أَنْمُلَتَيْنِ . وَالْفَاصِلَةُ : الْخَرَزَةُ الَّتِي تَفْصِلُ بَيْنَ الْخَرَزَتَيْنِ فِي النِّظَامِ ، وَقَدْ فَصَّلَ النَّظْمَ . وَعِقْدٌ مُفَصَّلٌ أَيْ جُعِلَ بَيْنَ كُلِّ لُؤْلُؤَتَيْنِ خَرَزَةٌ . وَالْفَصْلُ : الْقَضَاءُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، وَاسْمُ ذَلِكَ الْقَضَاءِ الَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا فَيْصَلٌ ، وَهُوَ قَضَاءٌ فَيْصَلٌ وَفَاصِلٌ . وَذَكَرَ الزَّجَّاجُ : أَنَّ الْفَاصِلَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَفْصِلُ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْخَلْقِ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ أَيْ هَذَا يَوْمٌ يُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ الْمُحْسِنِ وَالْمُسِيءِ وَيُجَازَى كُلٌّ بِعَمَلِهِ وَبِمَا يَتَفَضَّلُ اللَّهُ بِهِ عَلَى عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ . وَيَوْمُ الْفَصْلِ : هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : <آية الآية="14" السورة="المرسلات" ربط=

شروح الحديث2 مصدران
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

    وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ (ح 301) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَنْبَسَةُ ، وحَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ : إِنْ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ تَبَنَّى سِالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْدًا . وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ ميراثه حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ أَبًا كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ . فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ ، وَهِيَ امْرَأَةُ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَيَرَانِي فَضْلًا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ مَا عَلِمْتَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَرْضِعِيهِ . فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، ويَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فيَ الْمَهْدِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ . هَذَا حَدِيثٌ صحيح ثَابِتٌ

  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

    وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ (ح 301) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَنْبَسَةُ ، وحَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ : إِنْ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ تَبَنَّى سِالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْدًا . وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ ميراثه حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ أَبًا كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ . فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ ، وَهِيَ امْرَأَةُ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَيَرَانِي فَضْلًا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ مَا عَلِمْتَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَرْضِعِيهِ . فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، ويَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فيَ الْمَهْدِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ . هَذَا حَدِيثٌ صحيح ثَابِتٌ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    14992 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا وَأَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث