حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار هجر: 1876
1881
الأفراد عن جابر

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ ، وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَأَمَّا الْيَمَانُ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عَبْسٍ [١]، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ج٣ / ص٣٢٢صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "

لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدِهِ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ هَاجَرَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ عُتِقَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
معلقمرفوع· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين7 أحكام
طريق خارجة الضبعي3 أحكام
  • ابن عدي

    عامة حديثه حرام بن عثمان مناكير

    لم يُحكَمْ عليه
  • الزيلعى

    أعله ابن عدي بحرام ونقل عن الشافعي وابن معين أنهما قالا الرواية عن حرام حرام

    لم يُحكَمْ عليه
  • ابن الملقن
    والرواية عن حرام حرام
الإسناد المشترك2 حُكمان
  • المنذريالإسناد المشترك

    وقد روي هذا الحديث من رواية جابر وأنس وليس فيهما شيء يثبت

    لم يُحكَمْ عليه
  • الدارقطنيالإسناد المشترك
    الصحيح مرسل ليس فيه جابر
أحكام عامة2 حُكمان
  • ابن حجر

    رواه ابن عدي في ترجمة حزام بن عثمان وهو متروك

    ضعيف
  • يحيى بن معين

    لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

    ضعيف
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة68هـ
  2. 02
    عبد الرحمن بن جابر السلمي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة101هـ
  3. 03
    حرام بن عثمان الأنصاري
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة150هـ
  4. 04
    خارجة الضبعي
    تقييم الراوي:متروك· الثامنة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة168هـ
  5. 05
    أبو داود الطيالسي
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:التدليس
    الوفاة203هـ
التخريج

أخرجه الحاكم في "مستدركه" (2 / 204) برقم: (2835) ، (2 / 419) برقم: (3593) ، (2 / 420) برقم: (3594) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 179) برقم: (9959) ، (7 / 319) برقم: (14992) ، (7 / 319) برقم: (14993) ، (7 / 319) برقم: (14989) ، (7 / 319) برقم: (14988) ، (7 / 319) برقم: (14990) ، (7 / 319) برقم: (14991) والطيالسي في "مسنده" (3 / 261) برقم: (1792) ، (3 / 320) برقم: (1878) ، (3 / 321) برقم: (1881) ، (3 / 321) برقم: (1879) وابن حجر في "المطالب العالية" (6 / 69) برقم: (1258) ، (6 / 295) برقم: (1408) ، (7 / 454) برقم: (1802) ، (7 / 471) برقم: (1813) ، (8 / 443) برقم: (2046) ، (8 / 444) برقم: (2049) ، (9 / 431) برقم: (2410) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 269) برقم: (7817) ، (7 / 464) برقم: (13968) ، (8 / 465) برقم: (15994) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 528) برقم: (18116) والطبراني في "الأوسط" (1 / 145) برقم: (461) ، (8 / 144) برقم: (8232) ، (8 / 168) برقم: (8304)

الشواهد6 شاهد
المطالب العالية
مصنف ابن أبي شيبة
المتن المُجمَّع٢٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند الطيالسي (٣/٣٢١) برقم ١٨٨١

[جِئْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَنَا مُغْضَبٌ ، فَقُلْتُ : آللَّهُ أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ أُمَّ سَلَمَةَ ؟ قَالَ : أَنَا ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :(١)] لَا رَضَاعَ [وفي رواية : رَضَاعَةَ(٢)] بَعْدَ فِصَالٍ [وفي رواية : الْفِطَامِ(٣)] ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ [وفي رواية : وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ(٤)] ، وَلَا عِتْقَ [وفي رواية : عَتَاقَ(٥)] إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ [وفي رواية : وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ مِلْكٍ(٦)] [وفي رواية : وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ(٧)] [وفي رواية : قَبْلَ الْمَلَكَةِ(٨)] ، [وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا مُوَاصَلَةَ(٩)] [وفي رواية : وِصَالَ(١٠)] [فِي الصِّيَامِ(١١)] [وفي رواية : الصَّوْمِ(١٢)] وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ [وفي رواية : قَبْلَ نِكَاحٍ(١٣)] [وفي رواية : لِمَنْ لَا يَمْلِكُ(١٤)] [وفي رواية : لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ(١٥)] ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ [وفي رواية : الْهِجْرَةِ(١٦)] ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ [وفي رواية : لِزَوْجَةٍ(١٧)] مَعَ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدِهِ [وفي رواية : وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَالِكٍ(١٨)] [وفي رواية : يَمِينِ مَلِيكٍ(١٩)] ، وَلَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ هَاجَرَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ [إِذَا هَاجَرَ(٢٠)] إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا [وفي رواية : صَغِيرًا(٢١)] حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ [وفي رواية : عَقَلَ(٢٢)] ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ [الْإِسْلَامِ(٢٣)] إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [وفي رواية : لَوْ حَجَّ صَغِيرٌ حَجَّةً لَكَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِذَا بَلَغَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا(٢٤)] ، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا [وفي رواية : مَمْلُوكًا(٢٥)] حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ عَتَقَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

خريطة الاختلافات
  1. (١)المستدرك على الصحيحين٣٥٩٣·
  2. (٢)مصنف عبد الرزاق١٥٩٩٤·
  3. (٣)مصنف عبد الرزاق١٣٩٦٨١٥٩٩٤·
  4. (٤)مصنف عبد الرزاق١٣٩٦٨١٥٩٩٤·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى١٤٩٩٠·مسند الطيالسي١٧٩٢·المستدرك على الصحيحين٢٨٣٥·
  6. (٦)مصنف عبد الرزاق١٣٩٦٨·
  7. (٧)المعجم الأوسط٤٦١·سنن البيهقي الكبرى١٤٩٩١·المستدرك على الصحيحين٣٥٩٣·
  8. (٨)مصنف عبد الرزاق١٥٩٩٤·
  9. (٩)مصنف عبد الرزاق١٣٩٦٨١٥٩٩٤·
  10. (١٠)سنن البيهقي الكبرى١٤٩٩٢·مسند الطيالسي١٨٧٨١٨٧٩·
  11. (١١)مصنف عبد الرزاق٧٨١٧١٣٩٦٨١٥٩٩٤·
  12. (١٢)مسند الطيالسي١٨٧٨١٨٧٩·
  13. (١٣)المعجم الأوسط٨٣٠٤·مصنف ابن أبي شيبة١٨١١٦·مصنف عبد الرزاق١٣٩٦٨١٥٩٩٤·المستدرك على الصحيحين٣٥٩٤·
  14. (١٤)المعجم الأوسط٤٦١·سنن البيهقي الكبرى١٤٩٩١·المستدرك على الصحيحين٣٥٩٣·
  15. (١٥)مسند الطيالسي١٧٩٢·
  16. (١٦)مصنف عبد الرزاق١٣٩٦٨١٥٩٩٤·المطالب العالية٢٤١٠·
  17. (١٧)مصنف عبد الرزاق١٣٩٦٨١٥٩٩٤·
  18. (١٨)مصنف عبد الرزاق١٣٩٦٨·
  19. (١٩)مصنف عبد الرزاق١٥٩٩٤·
  20. (٢٠)المطالب العالية١٤٠٨·
  21. (٢١)المطالب العالية١٤٠٨·
  22. (٢٢)المطالب العالية١٤٠٨·
  23. (٢٣)المطالب العالية١٤٠٨·
  24. (٢٤)سنن البيهقي الكبرى٩٩٥٩·
  25. (٢٥)المطالب العالية١٤٠٨·
مقارنة المتون57 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المطالب العالية
المعجم الأوسط
سنن البيهقي الكبرى
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار هجر1876
المواضيع
غريب الحديث3 كلمات
فِصَالٍ(المادة: فصال)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَصَلَ ) * فِي صِفَةِ كَلَامِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " فَصْلٌ لَا نَزْرٌ وَلَا هَذَرٌ " أَيْ : بَيِّنٌ ظَاهِرٌ ، يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ، أَيْ : فَاصِلٌ قَاطِعٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ " فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ " أَيْ : لَا رَجْعَةَ فِيهِ وَلَا مَرَدَّ لَهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاصِلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِسَبْعِمِائَةٍ " جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهَا الَّتِي فَصَلَتْ بَيْنَ إِيمَانِهِ وَكُفْرِهِ . وَقِيلَ : يَقْطَعُهَا مِنْ مَالِهِ وَيَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَالِ نَفْسِهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ " أَيْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَبَلَدِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ " أَيْ : بَعْدَ أَنْ يُفْصَلَ الْوَلَدُ عَنْ أُمِّهِ ، وَبِهِ سُمِّيَ الْفَصِيلُ مِنْ أَوْلَادِ الْإِبِلِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٌ . وَأَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ فِي الْإِبِلِ . وَقَدْ يُقَالُ فِي الْبَقَرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَصْحَابِ الْغَارِ " فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلًا مِنَ الْبَقَرِ " وَفِي رِوَايَةٍ " فَصِيلَةً " وَهُوَ مَا فُصِلَ عَنِ اللَّبَنِ مِنْ أَوْلَادِ الْبَقَرِ . ( هـ ) وَفِيه

لسان العرب

[ فصل ] فصل : اللَّيْثُ : الْفَصْلُ بَوْنُ مَا بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ . وَالْفَصْلُ مِنَ الْجَسَدِ : مَوْضِعُ الْمَفْصِلِ ، وَبَيْنَ كُلِّ فَصْلَيْنِ وَصْلٌ ; وَأَنْشَدَ : وَصْلًا وَفَصْلًا وَتَجْمِيعًا وَمُفْتَرَقًا فَتْقًا وَرَتْقًا وَتَأْلِيفًا لِإِنْسَانِ ابْنُ سِيدَهْ : الْفَصْلُ الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ، فَصَلَ بَيْنَهُمَا يَفْصِلُ فَصْلًا فَانْفَصَلَ وَفَصَلْتُ الشَّيْءَ فَانْفَصَلَ أَيْ قَطَعْتُهُ فَانْقَطَعَ . وَالْمَفْصِلُ : وَاحِدُ مَفَاصِلِ الْأَعْضَاءِ . وَالِانْفِصَالُ : مُطَاوِعُ فَصَلَ . وَالْمَفْصِلُ : كُلُّ مُلْتَقَى عَظْمَيْنِ مِنَ الْجَسَدِ . وَفِي حَدِيثِ النَّخَعِيِّ : فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْإِنْسَانِ ثُلْثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ ; يُرِيدُ مَفْصِلَ الْأَصَابِعِ وَهُوَ مَا بَيْنَ كُلِّ أَنْمُلَتَيْنِ . وَالْفَاصِلَةُ : الْخَرَزَةُ الَّتِي تَفْصِلُ بَيْنَ الْخَرَزَتَيْنِ فِي النِّظَامِ ، وَقَدْ فَصَّلَ النَّظْمَ . وَعِقْدٌ مُفَصَّلٌ أَيْ جُعِلَ بَيْنَ كُلِّ لُؤْلُؤَتَيْنِ خَرَزَةٌ . وَالْفَصْلُ : الْقَضَاءُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، وَاسْمُ ذَلِكَ الْقَضَاءِ الَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا فَيْصَلٌ ، وَهُوَ قَضَاءٌ فَيْصَلٌ وَفَاصِلٌ . وَذَكَرَ الزَّجَّاجُ : أَنَّ الْفَاصِلَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَفْصِلُ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْخَلْقِ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ أَيْ هَذَا يَوْمٌ يُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ الْمُحْسِنِ وَالْمُسِيءِ وَيُجَازَى كُلٌّ بِعَمَلِهِ وَبِمَا يَتَفَضَّلُ اللَّهُ بِهِ عَلَى عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ . وَيَوْمُ الْفَصْلِ : هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : <آية الآية="14" السورة="المرسلات" ربط=

يَمِينَ(المادة: يمين)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( يَمَنَ ) ( هـ ) فِيهِ " الْإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ " إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِيمَانَ بَدَأَ مِنْ مَكَّةَ ، وَهِيَ مِنْ تِهَامَةَ ، وَتِهَامَةُ مِنْ أَرْضِ الْيَمَنِ ، وَلِهَذَا يُقَالُ : الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ . وَقِيلَ : إِنَّهُ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ وَهُوَ بِتَبُوكَ ، وَمَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَمَنِ ، فَأَشَارَ إِلَى نَاحِيَةِ الْيَمَنِ وَهُوَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ الْأَنْصَارَ لِأَنَّهُمْ يَمَانُونَ ، وَهُمْ نَصَرُوا الْإِيمَانَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَآوَوْهُمْ ، فَنُسِبَ الْإِيمَانُ إِلَيْهِمْ . * وَفِيهِ " الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ " هَذَا الْكَلَامُ تَمْثِيلٌ وَتَخْيِيلٌ . وَأَصْلُهُ أَنَّ الْمَلِكَ إِذَا صَافَحَ رَجُلًا قَبَّلَ الرَّجُلُ يَدَهُ ، فَكَأَنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ لِلَّهِ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ لِلْمَلِكِ ، حَيْثُ يُسْتَلَمُ وَيُلْثَمُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ " وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ " ، أَيْ أَنَّ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِصِفَةِ الْكَمَالِ ، لَا نَقْصَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، لِأَنَّ الشِّمَالَ تَنْقُصُ عَنِ الْيَمِينِ . وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ مِنْ إِضَافَةِ الْيَدِ وَالْأَيْدِي وَالْيَمِينِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَسْمَاءِ الْجَ

لسان العرب

[ يمن ] يَمُنُّ : الْيُمْنُ : الْبَرَكَةُ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ . وَالْيُمْنُ : خِلَافُ الشُّؤْمِ - ضِدَّهُ . يُقَالُ : يُمِنَ فَهُوَ مَيْمُونٌ ، وَيَمَنَهُمْ فَهُوَ يَامِنٌ . ابْنُ سِيدَهْ : يَمُنَ الرَّجُلُ يُمْنًا وَيَمِنَ وَتَيَمَّنَ بِهِ وَاسْتَيْمَنَ ، وَإِنَّهُ لَمَيْمُونٌ عَلَيْهِمْ . وَيُقَالُ : فُلَانٌ يُتَيَمَّنُ بِرَأْيِهِ أَيْ يُتَبَرَّكُ بِهِ ، وَجَمْعُ الْمَيْمُونِ مَيَامِينُ . وَقَدْ يَمَنَهُ اللَّهُ يُمْنًا فَهُوَ مَيْمُونٌ ، وَاللَّهُ الْيَامِنُ . الْجَوْهَرِيُّ : يُمِنَ فُلَانٌ عَلَى قَوْمِهِ فَهُوَ مَيْمُونٌ إِذَا صَارَ مُبَارَكًا عَلَيْهِمْ ، وَيَمَنَهُمْ فَهُوَ يَامِنٌ مِثْلَ شُئِمَ وَشَأَمَ . وَتَيَمَّنْتُ بِهِ : تَبَرَّكْتُ . وَالْأَيَامِنُ : خِلَافُ الْأَشَائِمِ ، قَالَ الْمُرَقِّشُ - وَيُرْوَى لِخُزَزَ بْنِ لَوْذَانَ : لَا يَمْنَعَنَّكَ مِنْ بُغَا ءِ الْخَيْرِ تَعْقَادُ التَّمِائِمْ وَكَذَاكَ لَا شَرٌّ وَلَا خَيْرٌ عَلَى أَحَدٍ بِدَائِمْ وَلَقَدْ غَدَوْتُ وَكُنْتُ لَا أَغْدُو عَلَى وَاقٍ وَحَائِمْ فَإِذَا الْأَشَائِمُ كَالْأَيَا مِنِ وَالْأَيَامِنُ كَالْأَشَائِمْ وَقَوْلُ الْكُمَيْتِ : وَرَأَتْ قُضَاعَةُ فِي الْأَيَا مِنِ رَأْيَ مَثْبُورٍ وَثَابِرْ يَعْنِي فِي انْتِسَابِهَا إِلَى الْيَمَنِ ، كَأَنَّهُ جَمَعَ الْيَمَنَ عَلَى أَيْمُنٍ ثُمَّ عَلَى أَيَامِنَ مِثْلَ زَمَنٍ وَأَزْمُنٍ . وَيُقَالُ : يَمِينٌ وَأَيْمُنُ وَأَيْمَانٌ وَيُمُنٌ ، قَالَ زُهَيْرٌ : وَحَقُّ سَلْمَى عَلَى أَرْكَانِهَا الْيُمُنِ وَرَجُلٌ أَ

هِجْرَةٍ(المادة: هجرة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( هَجَرَ ) ( س ) فِيهِ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ " الْهِجْرَةُ فِي الْأَصْلِ : الِاسْمُ مِنَ الْهَجْرِ ، ضِدُّ الْوَصْلِ . وَقَدْ هَجَرَهُ هَجْرًا وَهِجْرَانًا ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ ، وَتَرْكِ الْأُولَى لِلثَّانِيَةِ . يُقَالُ مِنْهُ : هَاجَرَ مُهَاجَرَةً . وَالْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ : إِحْدَاهُمَا الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْجَنَّةَ فِي قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدَعُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، لَا يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ، وَيَنْقَطِعُ بِنَفْسِهِ إِلَى مُهَاجَرِهِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ، فَمِنْ ثَمَّ قَالَ : " لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً " ، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ . وَقَالَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ : " اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَنَايَانَا بِهَا " . فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ كَالْمَدِينَةِ ، وَانْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ . وَالْهِجْرَةُ الثَّانِيَةُ : مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْأَعْرَابِ وَغَزَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ أَصْحَابُ

لسان العرب

[ هجر ] هجر : الْهَجْرُ : ضِدُّ الْوَصْلِ . هَجَرَهُ يَهْجُرُهُ هَجْرًا وَهِجْرَانًا : صَرَمَهُ ، وَهُمَا يَهْتَجِرَانِ وَيَتَهَاجَرَانِ ، وَالْاسْمُ الْهِجْرَةُ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ - يُرِيدُ بِهِ الْهَجْرَ ضِدَ الْوَصْلِ ؛ يَعْنِي فِيمَا يَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَتْبٍ وَمَوْجِدَةٍ أَوْ تَقْصِيرٍ يَقَعُ فِي حُقُوقِ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ دُونَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِي جَانِبِ الدِّينِ ، فَإِنَّ هِجْرَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ دَائِمَةٌ عَلَى مَرِّ الْأَوْقَاتِ مَا لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَالرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ ، فَإِنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمَّا خَافَ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ النِّفَاقَ حِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَ بِهِجْرَانِهِمْ خَمْسِينَ يَوْمًا ، وَقَدْ هَجَرَ نِسَاءَهُ شَهْرًا ، وَهَجَرَتْ عَائِشَةُ ابْنَ الزُّبَيْرِ مُدَّةً ، وَهَجَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ جَمَاعَةً مِنْهُمْ وَمَاتُوا مُتَهَاجِرِينَ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَلَعَلَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ مَنْسُوخٌ بِالْآخَرِ ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا مُهَاجِرًا ; يُرِيدُ هِجْرَانَ الْقَلْبِ وَتَرْكَ الْإِخْلَاصِ فِي الذِّكْرِ ، فَكَأَنَّ قَلْبَهُ مُهَاجِرٌ لِلِسَانِهِ غَيْرَ مُوَاصِلٍ لَهُ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَا يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ إِلَّا هَجْرًا ; يُرِيدُ التَّرْكَ لَهُ وَالْإِعْرَاضَ عَنْهُ . يُقَالُ : هَجَرْتُ الشَّيْءَ هَجْرًا إِذَا تَرَكْتُهُ وَأَغْفَلْتُهُ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : رَوَاهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي كِتَابِهِ : <

شروح الحديث6 مصادر
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

    وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ (ح 301) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَنْبَسَةُ ، وحَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ : إِنْ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ تَبَنَّى سِالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْدًا . وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ ميراثه حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ أَبًا كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ . فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ ، وَهِيَ امْرَأَةُ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَيَرَانِي فَضْلًا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ مَا عَلِمْتَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَرْضِعِيهِ . فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، ويَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فيَ الْمَهْدِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ . هَذَا حَدِيثٌ صحيح ثَابِتٌ

  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

    وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ (ح 301) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَنْبَسَةُ ، وحَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ : إِنْ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ تَبَنَّى سِالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْدًا . وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ ميراثه حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ أَبًا كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ . فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ ، وَهِيَ امْرَأَةُ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَيَرَانِي فَضْلًا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ مَا عَلِمْتَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَرْضِعِيهِ . فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، ويَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فيَ الْمَهْدِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ . هَذَا حَدِيثٌ صحيح ثَابِتٌ

  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

    وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ باب وجوب الهجرة ونسخه " ح 343 " أنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْبَصَرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْرِيُّ ، ثنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ ، ثنَا أَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَذْكُرُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ : اغْزُوا باِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا أَنْتَ لَقِيَتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ : ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ؛ فَإِنْ قَبِلُوا كُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ فَعَلُوا فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ؛ وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ أَبُو قُرَّةَ : وَهَذَا فِيمَا نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَبْلَ الْفَتْحِ ؛ لِأَنَّهُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ . وَأَمَّا الْهِجْرَةُ فَكَانَتْ وَاجِبَةٌ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهَا الْحَدِيثُ ، ثُمَّ صَارَتْ مَنْدُوبًا إِلَيْهَا غَيْرَ مَفْرُوضَةٍ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً نَزَلَتْ ح

  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

    وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ باب وجوب الهجرة ونسخه " ح 343 " أنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْبَصَرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْرِيُّ ، ثنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ ، ثنَا أَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَذْكُرُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ : اغْزُوا باِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا أَنْتَ لَقِيَتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ : ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ؛ فَإِنْ قَبِلُوا كُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ فَعَلُوا فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ؛ وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ أَبُو قُرَّةَ : وَهَذَا فِيمَا نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَبْلَ الْفَتْحِ ؛ لِأَنَّهُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ . وَأَمَّا الْهِجْرَةُ فَكَانَتْ وَاجِبَةٌ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهَا الْحَدِيثُ ، ثُمَّ صَارَتْ مَنْدُوبًا إِلَيْهَا غَيْرَ مَفْرُوضَةٍ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً نَزَلَتْ ح

  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

    وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ باب وجوب الهجرة ونسخه " ح 343 " أنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْبَصَرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْرِيُّ ، ثنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ ، ثنَا أَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَذْكُرُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ : اغْزُوا باِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا أَنْتَ لَقِيَتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ : ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ؛ فَإِنْ قَبِلُوا كُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ فَعَلُوا فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ؛ وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ أَبُو قُرَّةَ : وَهَذَا فِيمَا نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَبْلَ الْفَتْحِ ؛ لِأَنَّهُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ . وَأَمَّا الْهِجْرَةُ فَكَانَتْ وَاجِبَةٌ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهَا الْحَدِيثُ ، ثُمَّ صَارَتْ مَنْدُوبًا إِلَيْهَا غَيْرَ مَفْرُوضَةٍ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً نَزَلَتْ ح

  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

    وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ باب وجوب الهجرة ونسخه " ح 343 " أنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْبَصَرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْرِيُّ ، ثنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ ، ثنَا أَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَذْكُرُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ : اغْزُوا باِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا أَنْتَ لَقِيَتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ : ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ؛ فَإِنْ قَبِلُوا كُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ فَعَلُوا فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ؛ وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ أَبُو قُرَّةَ : وَهَذَا فِيمَا نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَبْلَ الْفَتْحِ ؛ لِأَنَّهُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ . وَأَمَّا الْهِجْرَةُ فَكَانَتْ وَاجِبَةٌ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهَا الْحَدِيثُ ، ثُمَّ صَارَتْ مَنْدُوبًا إِلَيْهَا غَيْرَ مَفْرُوضَةٍ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً نَزَلَتْ ح

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مسند الطيالسي

    1881 1876 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ ، وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَأَمَّا الْيَمَانُ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عَبْسٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ <

أحاديث مشابهة6 أحاديث
التواتر1 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل4 مَدخل
اعرض الكلَّ (4)
أصل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث