حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ ، وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَأَمَّا الْيَمَانُ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عَبْسٍ [١]، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ج٣ / ص٣٢٢صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدِهِ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ هَاجَرَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ عُتِقَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا