قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَيَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَا : «
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِجِمَالِهَا ، وَمَالِهَا ، وَحَسَبِهَا ، وَدِينِهَا ; فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ ، تَرِبَتْ يَدَاكَ