1877
باب الخيار في النكاح
قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ،
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ ، قَالَ : « هِيَ امْرَأَتُهُ ; إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد