أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، فَمَسَّهَا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا
العيوب التي تثبت خيار فسخ النكاح
١٢٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا
إِذَا عَلِمَتْ بِهِ فَإِنْ شَاءَتْ مَكَثَتْ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَلَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا
أَيُّمَا عَبْدٍ جَاءَ إِلَى حُرَّةٍ فَتَزَوَّجَتْهُ ، فَعَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ
مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ
كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونَةِ وَالْبَرْصَاءِ
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا ، فَيَظْهَرُ عَلَيْهَا دَاءٌ
لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمَانَةُ إِصْهَارِهِ
الْحُرَّةُ لَا تُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ
كَانَ يُعَوِّضُ الْبَرْصَاءَ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ [بِهَا ] ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا
سَوِّي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ وَارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ