كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا
فسخ النكاح بالعيب
١٧٣ حديثًا إجمالاً· ١٨ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
عَلَيْهِ الصَّدَاقُ
لَهَا الْمَهْرُ
لَهَا الصَّدَاقُ
لَهَا الصَّدَاقُ
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ مَجْنُونٍ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً يَتَدَاوَى
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، لَا يُفَارِقُهَا وَلَا تُفَارِقُهُ
فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ
النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ
يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ
الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ
هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيِّمَ وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ
هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيِّمَ وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيِّمٌ ، وَلَا ذَاتُ زَوْجٍ
فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً ، فَإِنْ بَرَأَ ، وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
يُؤَجَّلُ سَنَةً ، فَإِنْ نَزَا ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
هَلْ لَكَ إِلَى امْرَأَةٍ لَا أَيِّمٍ ، وَلَا ذَاتِ زَوْجٍ