10776
باب ما رد من النكاح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ قَالَ : " لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح