2229
باب حد السرقة
وَقَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا أَشْهَلُ - هُوَ ابْنُ حَاتِمٍ - ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَقُودُهُ وَقَدْ سَرَقَ بُرْدَةً ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا كُنْتُ أَدْرِي أَنْ يَبْلُغَ بُرْدَتِي مَا يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ . قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلُ
معلقمرفوع· رواه الحسن البصريله شواهد