التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1329 - ( 8 ) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيءِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ) الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ ، وَأَعَلَّهُ بِالْإِرْسَالِ وَقَالَ : وَمَنْ أَسْنَدَهُ فَقَدْ وَهِمَ ، وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُقْرِئ وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ ، وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَزَادَ : ( حَرِيمُ بِئْرِ الزَّرْعِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ نَوَاحِيهَا ) وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد أَيْضًا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث الْعَاشِر عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " حَرِيم الْبِئْر الْبَدِيِّ خَمْسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا ، وحريم الْبِئْر العادية خَمْسُونَ ذِرَاعا " . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" من حَدِيث الزُّهْرِيّ ، عَن سعيد بن الْمسيب ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا بِهِ سَوَاء ، ثمَّ قَالَ : الصَّحِيح أَنه مُرْسل عَن ابْن الْمسيب ، وَمن أسْندهُ فقد وهم . وقَالَ فِي "علله" : إِن الْمُرْسل أشبه . قلت : وَفِي الْمسند ( مُحَمَّد بن يُوسُف) الْمُقْرِئ شَيْخُ شيخِ الدَّارَقُطْنِيّ وَقد نسبه هُوَ - أَعنِي : الدَّارَقُطْنِيّ - إِلَى الْوَضع فِي الحَدِيث والقراءات . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث يُونُس ، عَن الزُّهْرِيّ قَالَ : أَخْبرنِي سعيد بن الْمسيب " أَن حَرِيم الْبِئْر الْبَدِيِّ خَمْسَ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 18740 - [ د ] حديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم البئر العادية خمسون ذراعا، وحريم بئر البدي خمس وعشرون ذراعا. قال سعيد بن المسيب من قبل نفسه: حريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع . (د) في المراسيل (70: 1) عن محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري به. و (7: 2) عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن الزبيدي، عن الزهري: إن السنة والقضاء مضيا ...... فذكر نحوه. وقال: قليب مكان بئر، وقال في حديثه: في كل واحد لم يذكره من كل ناحية، زاد: وحريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية. فهذا حريم ما يأذن به السلطان من الحفائر، إلا أن يكون لقوم في أرض أسلموا عليها أو ابتاعوها.
اعرض الكلَّ ←