1671
باب الربا
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُزَايِلَ الذَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُزَايِلَ الذَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
أخرجه ابن حجر في "المطالب العالية" (7 / 263) برقم: (1671)
1671 1381 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُزَايِلَ الذَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . وَقَالَ، ،