إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُزَايِلَ الذَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . وَقَالَ، ،