قَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، ثَنَا زِيَادٌ ، ثَنَا صَالِحٌ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -
أَنَّهُ كَانَ لَا يُمَاكِسُ فِي ثَلَاثَةٍ ؛ فِي الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ ، وَفِي الرَّقَبَةِ ، وَفِي الْأُضْحِيَّةِ
قَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، ثَنَا زِيَادٌ ، ثَنَا صَالِحٌ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -
أَنَّهُ كَانَ لَا يُمَاكِسُ فِي ثَلَاثَةٍ ؛ فِي الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ ، وَفِي الرَّقَبَةِ ، وَفِي الْأُضْحِيَّةِ
أخرجه ابن حجر في "المطالب العالية" (7 / 461) برقم: (1805)
( مَكَسَ ) ( هـ ) فِيهِ " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ " الْمَكْسُ : الضَّرِيبَةُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْمَاكِسُ ، وَهُوَ الْعَشَّارُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ وَابْنِ سِيرِينَ " قَالَ لِأَنَسٍ : تَسْتَعْمِلُنِي عَلَى الْمَكْسِ - أَيْ عَلَى عُشُورِ النَّاسِ - فَأُمَاكِسُهُمْ وَيُمَاكِسُونَنِي " . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ تَسْتَعْمِلُنِي عَلَى مَا يَنْقُصُ دِينِي ، لِمَا يَخَافُ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ، فِي الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ . * وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ " قَالَ لَهُ : أَتُرَى إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ " الْمُمَاكَسَةُ فِي الْبَيْعِ : انْتِقَاصُ الثَّمَنِ وَاسْتِحْطَاطُهُ ، وَالْمُنَابَذَةُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ . وَقَدْ مَاكَسَهُ يُمَاكِسُهُ مِكَاسًا وَمُمَاكَسَةً . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ " لَا بَأْسَ بِالْمُمَاكَسَةِ فِي الْبَيْعِ " .
[ مكس ] [ مكس : الْمَكْسُ : الْجِبَايَةُ ، مَكَسَهُ يَمْكِسُهُ مَكْسًا وَمَكَسْتُهُ أَمْكِسُهُ مَكْسًا . وَالْمَكْسُ : دَرَاهِمُ كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ بَائِعِ السِّلَعِ فِي الْأَسْوَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . وَالْمَاكِسُ : الْعَشَّارُ . وَيُقَالُ لِلْعَشَّارِ : صَاحِبُ مَكْسٍ . وَالْمَكْسُ : مَا يَأْخُذُهُ الْعَشَّارُ . يُقَالُ : مَكَسَ ، فَهُوَ مَاكِسٌ : إِذَا أَخَذَ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْمَكْسُ دِرْهَمٌ كَانَ يَأْخُذُهُ الْمُصَدِّقُ بَعْدَ فَرَاغِهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ ، الْمَكْسُ : الضَّرِيبَةُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْمَاكِسُ وَأَصْلُهُ الْجِبَايَةُ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لِأَنَسٍ : تَسْتَعْمِلُنِي ؛ أَيْ عَلَى عُشُورِ النَّاسِ فَأُمَاكِسُهُمْ وَيُمَاكِسُونِي ، قِيلَ : مَعْنَاهُ تَسْتَعْمِلُنِي عَلَى مَا يَنْقُصُ دِينِي لِمَا يَخَافُ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فِي الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ . وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ لَهُ : أَتُرَى إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ ، الْمُمَاكَسَةُ فِي الْبَيْعِ : انْتِقَاصُ الثَّمَنِ وَاسْتِحْطَاطُهُ وَالْمُنَابَذَةُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : لَا بَأْسَ بِالْمُمَاكَسَةِ فِي الْبَيْعِ . وَالْمَكْسُ : النَّقْصُ . وَالْمَكْسُ : انْتِقَاصُ الثَّمَنِ فِي الْبِيَاعَةِ ، وَمِنْهُ أُخِذَ الْمَكَّاسُ لِأَنَّهُ يَسْتَنْقِصُهُ ، قَالَ جَابِرُ بْنُ حُنَيٍّ الثَّعْلَبِيُّ : أَفِي كُلِّ أَسْوَاقِ الْعِرَاقِ إِتَاوَةٌ وَفِي كُلِّ مَا بَاعَ امْرُؤٌ مَكْسُ دِرْهَمِ ؟ أَلَا يَنْتَهِي عَنَّا مُلُوكٌ ، وَتَتَّقِي مَحَارِمَنَا ، لَا يَبُؤِ الدَّمُ بِالدَّمِ ؟ تَعَاطَى ال
46 - بَابُ مُمَاكَسَةِ الْبَاعَةِ 1805 1503 - قَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، ثَنَا زِيَادٌ ، ثَنَا صَالِحٌ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ لَا يُمَاكِسُ فِي ثَلَاثَةٍ ؛ فِي الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ ، وَفِي الرَّقَبَةِ ، وَفِي الْأُضْحِيَّةِ .