22122
في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
أخرجه الدارقطني في "سننه" (3 / 461) برقم: (2982) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 107) برقم: (16601) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 235) برقم: (22122) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 82) برقم: (5458) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 34) برقم: (5947)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
22122 22124 22003 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا " .