سنن البيهقي الكبرى
كتاب الوصايا
150 حديثًا · 42 بابًا
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين11
كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ
لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ مَنْ يَرِثُ
فِي آيَةِ الْوَصِيَّةِ قَالَ : كَانَتِ الْوَصِيَّةُ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ لِلْوَالِدَيْنِ
مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ ، فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ
باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين9
أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَاهُنَا - يَعْنِي بِالْبَصْرَةِ
وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ فِي سِتَّةِ مَمْلُوكِينَ
لَوْ عَلِمْنَا ذَلِكَ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَى
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا
لَمْ يُوصِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا بِثَلَاثٍ
باب ما جاء في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا6
هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ
فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا وَلِيَ رَضَخَ
أَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نُسِخَتْ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَسَمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَائِشَةُ حَيَّةٌ
نَسَخَتْهَا الْفَرَائِضُ
هِيَ مَنْسُوخَةٌ ، نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
باب تبدية الدين على الوصية4
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ
باب الوصية بالثلث8
جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
لَا ، الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً ، إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا
لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْفَعَكَ ، فَيَنْفَعَ بِكَ نَاسًا
نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ
إِنَّ اللهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنِ الْوَصِيَّةِ
باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء4
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ
وَكَانَ يُقَالُ : الْخُمُسُ مَعْرُوفٌ ، وَالرُّبُعُ جُهْدٌ
الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ
لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَوْصِيَ بِالثُّلُثِ
باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا استبقاء على ورثته4
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَهُوَ مَرِيضٌ
فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
قَالَ لَهَا رَجُلٌ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ
إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يُوصِي
باب ما ينهى عنه من الإضرار في الوصية7
يَعْنِي الرَّجُلَ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ ، فَيُقَالُ لَهُ : تَصَدَّقْ مِنْ مَالِكَ
فَهَذَا الرَّجُلُ يَحْضُرُ الرَّجُلَ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَيُسْمِعُهُ بِوَصِيَّةٍ يَضُرُّ بِوَرَثَتِهِ
هَذَا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ، يَقُولُ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ : أَقْلَلْتَ فَأَوْصِ لِفُلَانٍ وَلِآلِ فُلَانٍ
أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي ، فَآثَرَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ عَلَى بَعْضٍ
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ - أَوِ الْمَرْأَةَ - بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً
الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ
باب الحزم لمن كان له شيء يريد أن يوصي فيه أن لا يبيت ليلتين أو ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده3
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ
مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ذَلِكَ ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي
باب الوصية بمثل نصيب ولده1
أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ
باب الوصية فيما زاد على الثلث1
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
باب العول في الوصايا وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث1
تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ
باب الوصية بشيء بعينه1
مَنْ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ ثُلُثُهُ فِي حَائِطٍ ، ثُمَّ سَبَّلَ ذَلِكَ الْحَائِطَ حَيْثُ أَرَادَهُ
باب الوصية بالإعتاق عنه ومن استحب استغلاء الرقاب وإقلالها أو إكثارها واسترخاصها3
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً
باب الوصية بالحج5
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ فَرَّطَ فِي زَكَاةٍ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْحَجِّ أَوْ بِالزَّكَاةِ
إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا
باب الوصية في سبيل الله عز وجل3
لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَهَيَّئُوا مَعَهُ
قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : إِنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ ، أَجْعَلُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِمَالِهِ أَنْ أَجْعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ
باب الرجل يقول ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله7
بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ - أَوْ رَائِحٌ
وَأَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الفَقِيهُ أَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ القَطَّانُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ الدَّرَابِجِردِيُّ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ - أَوْ قَالَ : مَا حَدُّ - الْجِوَارِ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ دَارًا
أَوْصَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجَارِ إِلَى أَرْبَعِينَ دَارًا
باب الوصية للرجل وقبوله ورده1
رَدَدْتُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ
باب نكاح المريض2
كَانَتِ ابْنَةُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً
أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي شَكْوَاهُ أَنْ يُخْرِجَ امْرَأَتَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا
باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها11
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْعَتَاقَةِ فِي الْوَصِيَّةِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصَايَا
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
إِذَا أَوْصَى بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ فَبِالْحِصَصِ
وَعَن سُفيَانَ عَن جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلُ قَولِ ابنِ سِيرِينَ
إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا
أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ
بِالْحِصَصِ
باب الحج عن الميت وقضاء ديونه عنه2
إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، قَالَ : لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ
نَعَمْ فَحُجَّ عَنْهُ
باب الصدقة عن الميت6
إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ
إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ ، وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا
اقْضِهِ عَنْهَا
إِنَّ أَبِي مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يُوصِ ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
باب الدعاء للميت2
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو النَّضرِ الفَقِيهُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نَصرٍ ثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ ثَنَا
باب ما جاء في العتق عن الميت7
إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ ، بَلَغَهُ ذَلِكَ
إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : نَعَمْ أَعْتِقْ عَنْهَا
إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ كَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ وَتُحِبُّ الْعَتَاقَةَ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقْتُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أُعْتِقُ عَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أُعْتِقُ عَنْ أَبِي وَقَدْ مَاتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ أَخَاهَا مَاتَ فِي مَنَامِهِ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ : الرَّجُلُ يُعْتِقُ الْعَبْدَ عَنْ وَالِدَيْهِ
باب الصوم عن الميت2
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ
أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَمَاتَتْ ، فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : صُمْ عَنْهَا
باب الوصية للقرابة4
اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ
اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ
يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ
يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ، وَيَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَيَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا
باب الوصية للكفار2
أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ لِأَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ : أَسْلِمْ تَرِثْنِي
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ
باب ما جاء في الوصية للقاتل1
لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ
باب الرجوع في الوصية وتغييرها2
لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ
باب المرض الذي تجوز فيه الأعطية1
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ
باب ما جاء في وصية الصغير1
قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ : فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا
باب وصية العبد1
سَأَلَ طَهْمَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَيُوصِي الْعَبْدُ ؟ قَالَ : لَا
باب الأوصياء2
أَوْصَى إِلَى الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَمُطِيعُ بْنُ الْأَسْوَدِ
أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَكَتَبَ : إِنَّ وَصِيَّتِي إِلَى اللهِ وَإِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
باب من اختار ترك الدخول في الوصايا لمن يرى من نفسه ضعفا1
يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا
باب من أحب الدخول فيها والقيام بكفالة اليتامى لمن يرى من نفسه قوة وأمانة5
أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ
أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ
السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ
أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ
السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ
باب الإثم في أكل مال اليتيم1
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ
باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيرا مكان قيامه عليه بالمعروف3
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ ، غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ
إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا
باب مخالطة اليتيم في الطعام1
لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
باب ما جاء في تأديب اليتيم3
إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا فَأَضْرِبُهُ ؟ قَالَ : مَا كُنْتَ ضَارِبًا فِيهِ وَلَدَكَ
رَحِمَ اللهُ رَجُلًا اتَّجَرَ عَلَى يَتِيمٍ بِلَطْمَةٍ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنْ أَدَبِ الْيَتِيمِ
باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى4
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ مَعَهُ مَالُ يَتِيمٍ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ
كَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تُزَكِّي أَمْوَالَنَا
كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ
إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ ، وَتَرَكَ يَتِيمًا ، أَفَأَشْتَرِي هَذَا الْفَرَسَ أَوْ فَرَسًا آخَرَ مِنْ مَالِهِ
باب من احتاط فأوصى بقضاء ديونه4
لَمَّا حَضَرَ قِتَالُ أُحُدٍ ، دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ
كَيَوْمَ دَفَنْتُهُ إِلَّا هُنَيَّةً عِنْدَ رَأْسِهِ
يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ
يَا بُنَيَّ ، إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا
باب ما جاء في كتاب الوصية3
كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ
كَانَتْ وَصِيَّةُ ابْنِ سِيرِينَ : ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ بَنِيهِ وَبَنِي أَهْلِهِ
كَتَبَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَصِيَّتَهُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ