حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 12718
12718
باب الوصية بشيء بعينه

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ أَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، كَانُوا يَقُولُونَ :

مَنْ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ ثُلُثُهُ فِي حَائِطٍ ، ثُمَّ سَبَّلَ ذَلِكَ الْحَائِطَ حَيْثُ أَرَادَهُ ، فَقَالَ وَرَثَتُهُ : لَا نُجِيزُ ، إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ حَائِطِهِ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمُ ، الْمُوصِي يَضَعُ ثُلُثَهُ حَيْثُ أَحَبَّ مِنْ مَالِهِ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ، إِنَّمَا الْحَائِطُ كَالرَّحْلِ أَوِ السَّيْفِ أَوِ الثَّوْبِ ، يُوصِي بِهِ ، لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولُوا : إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ رَحْلِهِ وَسَيْفِهِ وَثَوْبِهِ
معلق ، مرسل· رواه الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    الوفاة
  2. 02
    عبد الله بن عبد الله بن أويس
    تقييم الراوي:صدوق· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة167هـ
  3. 03
    عبد الرحمن بن أبي الزناد
    تقييم الراوي:صدوق· السابعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة174هـ
  4. 04
    إسماعيل بن أبي أويس
    تقييم الراوي:صدوق· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة226هـ
  5. 05
    الوفاة282هـ
  6. 06
    الوفاة356هـ
  7. 07
    علي بن أحمد بن محمد الرفاء
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة402هـ
  8. 08
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (6 / 273) برقم: (12718)

تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١12718
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    بَابُ الْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ 12718 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ أَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، كَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ ثُلُثُهُ فِي حَائِطٍ ، ثُمَّ سَبَّلَ ذَلِكَ الْحَائِطَ حَيْثُ أَرَادَهُ ، فَقَالَ وَرَثَتُهُ : لَا نُجِيزُ ، إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ حَائِطِهِ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمُ ، الْمُوصِي يَضَعُ ثُلُثَهُ حَيْثُ أَحَبَّ مِنْ مَالِهِ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ، إِنَّمَا الْحَائِطُ كَالرَّحْلِ أَوِ السَّيْفِ أَوِ الثَّوْبِ ، يُوصِي بِهِ ، لَيْسَ لِلْو

موقع حَـدِيث