12747
باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها
12747 - ( وَعَنْ سُفْيَانَ ) عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ . متن مخفي
إِذَا أَوْصَى بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ فَبِالْحِصَصِسند مخفي
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْدَسْتَانِيُّ ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ ) عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ ، عَنِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد