12746
باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها
( وَعَنْ سُفْيَانَ ) عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
إِذَا أَوْصَى بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ فَبِالْحِصَصِ
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرينله شواهد
( وَعَنْ سُفْيَانَ ) عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
إِذَا أَوْصَى بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ فَبِالْحِصَصِ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (6 / 277) برقم: (12746) ، (6 / 277) برقم: (12749) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 174) برقم: (31526)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
12746 - ( وَعَنْ سُفْيَانَ ) عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ فَبِالْحِصَصِ . ، ، ، ، ،