12669
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
قَالَ : وَثَنَا ) سَعِيدٌ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يُونُسُ وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ ، فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ ، وَلِقَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري