مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ وَلَهُ ذَوُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ أُعْطُوا ثُلُثَ الثُّلُثِ " .
إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَرُدَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ " .
مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ ، فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ ، وَلِقَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ . ) ، ، قَالَ: ، ، ،
مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ ، وَلِقَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ .
مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ ، وَلِقَرَابَتِهِ ثُلُثَيِ الثُّلُثِ » .