12749
باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها
( قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ ، فَتَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ ، قَالَ : الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرينله شواهد