فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ
مسند الدارميصحيح
فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ وَسَمَّاهُ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِدَرَاهِمَ وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
بِالْحِصَصِ
بِالْحِصَصِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ