سنن البيهقي الكبرى
كتاب النفقات
400 حديث · 83 بابًا
باب وجوب النفقة للزوجة8
فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا : أَيْ لَا يَكْثُرَ عِيَالُكُمْ قَالَ : أَحْسَنَ هُوَ لُغَةً
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَ : ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ
يَقُولُ وَلَدُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ غَيْرَ أَنْ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
باب فضل النفقة على الأهل5
الْمُسْلِمُ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا
يَرْحَمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ابْنَ عَفْرَاءَ
دِينَارٌ أَعْطَيْتَهُ مِسْكِينًا وَدِينَارٌ أَعْطَيْتَهُ فِي رَقَبَةٍ
أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ
باب حبس الرجل لأهله قوت سنة2
كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ
فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ
باب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله5
بَابُ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ
خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ
أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا
صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ
أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا لِلْمَرْأَةِ
باب الرجل لا يجد نفقة امرأته6
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ
الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ
قَالَ وَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن عَاصِمِ بنِ بَهدَلَةَ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا17
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، فَانْتَقِلِي وَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى
لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
يَا فَاطِمَةُ اتَّقِي اللهَ فَقَدْ عَرَفْتِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا
فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ
لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا
صَدَقَ لَا نَفَقَةَ لَكِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ تَضَعِينَ
عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ الْمُرَاجَعَةُ
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَجْعَةٌ
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
يَا فَاطِمَةُ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِهَا فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تَحْرُمْ فَإِذَا حَرُمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا
باب من قال لها النفقة3
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى
جماع أبواب النفقة على الأقارب
باب النفقة على الأولاد4
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ
أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ
مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا
نَعَمْ ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ
باب ما جاء في قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك4
فِي قَوْلِهِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : أَنْ لَا يُضَارَّ
فِي قَوْلِهِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ قَالَ : يَعْنِي الْوَالِدَاتِ الْمُطَلَّقَاتِ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَبَرَ عَصَبَةَ صَبِيٍّ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهِ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ
باب نفقة الأبوين14
أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ
إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْهِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ
إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ) مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللهِ لَكُمْ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ
فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا
إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ
كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
باب من أحق منهما بحسن الصحبة2
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ قَالَ : " أُمُّكَ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَبَرُّ ؟ قَالَ : " أُمَّكَ
باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج6
بَابُ الأَبَوَينِ إِذَا افتَرَقَا وَهُمَا فِي قَريَةٍ وَاحِدَةٍ فَالأُمُّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَم تَتَزَوَّج وَكَانُوا صِغَارًا فَإِذَا بَلَغَ
خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
اسْتَهِمَا عَلَيْهِ " . فَقَالَ زَوْجُهَا : مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي
اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ
اقْعُدْ نَاحِيَةً " . وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : " اقْعُدِي نَاحِيَةً
خَيَّرَنِي عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي
باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته5
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي
قَضَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لِجَدَّةِ ابْنِهِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بِحَضَانَتِهِ
خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَامَ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ فَكَانَ فِي حِجْرِ جَدَّتِهِ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ
لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا
باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة4
أَنَا رَسُولُ اللهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، يَا عَلِيُّ ، امْحُ رَسُولَ اللهِ
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ
الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
أَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ فَإِنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ
أبواب نفقة المماليك
باب ما على مالك المملوك من طعام المملوك وكسوته3
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ
كَفَى بِالْمُؤْمِنِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عِنْدَهُ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ
باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه وطعام رقيقه وبين كسوته وكسوة رقيقه6
هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ
إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ
أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ ؟ " . ثُمَّ قَالَ لِي : " إِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ
مَنْ لَايَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوكِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ
فِي الْمَمْلُوكِينَ : " أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَكْتَسُونَ
إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ
باب ما ينبغي لمالك المملوك الذي يلي طعامه أن يفعله2
إِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ لَهُ طَعَامًا ، فَجَاءَ بِهِ قَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ
إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَدْعُهُ
باب لا يكلف المملوك من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه قد مضى الحديث المسند في هذا1
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ
باب ما جاء في النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب2
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ
وَعِفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمُ اللهُ ، وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْمَطَاعِمِ بِمَا طَابَ مِنْهَا
باب مخارجة العبد برضاه إذا كان له كسب3
حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كَانَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَلْفُ مَمْلُوكٍ يُؤَدِّي إِلَيْهِ الْخَرَاجَ فَلَا يُدْخِلُ بَيْتَهُ مِنْ خَرَاجِهِمْ شَيْئًا
اتَّقِ اللهَ وَأَدِّ حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوْلَاكَ
باب النهي عن كسب البغي4
نَهَاهُمْ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ يُقَالُ لَهَا : مُسَيْكَةُ وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا : أُمَيْمَةُ وَكَانَ يُرِيدُهُمَا عَلَى الزِّنَا
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ : اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا
قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ غَفُورٌ لَهُنَّ الْمُكْرَهَاتِ
باب سياق ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة إليهم وقذفهم8
اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ
اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ
مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكًا بَرِيئًا مِمَّا قَالَ لَهُ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ خَادِمِي يُسِيءُ وَيَظْلِمُ . فَقَالَ : " تَعْفُو عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً
اعْفُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً
الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مَا زَالَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوَرِّثُهُ
باب ما جاء في تأديبهم وإقامة الحدود عليهم2
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ
باب اجتناب الوجه في الضرب للتأديب والحد3
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةِ إِخْوَةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَلَطَمْتَ وَجْهَهَا ؛ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ وَمَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ فَلَطَمَهَا بَعْضُنَا فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْتِقَهَا
فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا وَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَخَلُّوا سَبِيلَهَا
باب فضل المملوك إذا نصح5
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ
لِلْمَمْلُوكِ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ لَهُ أَجْرَانِ ؛
لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ
إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ
يَا فُلَانُ ، أَبْشِرْ بِالْأَجْرِ مَرَّتَيْنِ
باب ما ينادي به كل واحد منهما صاحبه1
لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ اسْقِ رَبَّكَ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ
باب التشديد على من خبب خادما على أهله1
مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا
باب نفقة الدواب6
أَلَا تَتَّقِي اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا ؛ فَإِنَّهَا تَشْكُو إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ
عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا ابنُ الفَضلِ ثَنَا إِسمَاعِيلُ عَن مَالِكٍ
دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَّا هِرَّةٍ لَهَا
فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ
بَيْنَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
باب ما جاء في حلب الماشية2
إِذَا رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِكَ فَمُرْهُمْ فَلْيُحْسِنُوا غِذَاءَ رِبَاعِهِمْ
دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
باب أصل تحريم القتل في القرآن17
أَنْ تَدْعُوَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ
أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالَ : " أَنْ تَدْعُوَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فِي آخِرِ مَا نَزَلَتْ فَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَقَالَ : لَا تَوْبَةَ لَهُ
لَمَّا أُنْزِلَتِ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ : قَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ، وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ
أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا بَعْدَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ
هِيَ جَزَاؤُهُ وَإِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ غَفَرَ لَهُ
فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ جَزَائِهِ فَعَلَ
كُنَّا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَتَحَدَّثْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ
كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلُوا قَالُوا : لَا تَوْبَةَ لَهُ ، وَإِذَا ابْتُلِيَ رَجُلٌ قَالُوا لَهُ تُبْ
لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي قَالَ فَأَمَرَهُ بِالتَّوْبَةِ
إِنِّي قَتَلْتُ فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ
اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ
ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَاءَ بِصَدْرِهِ
إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي ؛ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي
شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي
باب قتل الولدان4
أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا
باب تحريم القتل من السنة31
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثَةِ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ
وَأَنَا وَاللهِ لَا أَقْتُلُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ ؛ يَعْنِي أُسَامَةَ
خَطَبَ النَّاسَ بِمِنًى فَقَالَ : " أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا
إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ
سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ
قَالَ وَأَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا أَبُو مُسلِمٍ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ ثَنَا شُعبَةُ عَن مَنصُورٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا
إِنَّهُ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنْ مِلَّةٍ
مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا
قَالَ وَثَنَا أَحمَدُ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
فِي قَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَسْتَ مِنَّا ، لَيْسَ يَعْنِي : أَنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ
لَا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
لَا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ
أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ ؛
كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا
مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ثُمَّ اغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا
لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعَنِّقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَبَى عَلَيَّ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ عَلَى قَتْلِ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ لَعَذَّبَهُمُ اللهُ
مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِسحَاقَ المُؤَدِّبُ ثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ
وَاللهِ لَلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ
لَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا
لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ
باب لا يشير بالسلاح إلى من لا يستحق القتل ومن مر في مسجد أو سوق بنبل أمسك بنصالها5
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ
لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ
إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ سُوقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا
أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ بَدَا نُصُولُهَا
أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا
باب التغليظ على من قتل نفسه4
مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ
مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بنُ أَبِي طَاهِرٍ العَنبَرِيُّ أَنبَأَ يَحيَى بنُ مَنصُورٍ القَاضِي ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَلَمَةَ ثَنَا إِسحَاقُ
كَانَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ خَرَجَ بِهِ خُرَّاجٌ ، فَجَزِعَ مِنْهُ ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَجَرَحَ بِهَا يَدَهُ ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ
باب إيجاب القصاص في العمد6
كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ
حِينَ أَطْعَمْتُمُ الدِّيَةَ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَهْلِ التَّوْرَاةِ إِنَّمَا هُوَ قِصَاصٌ أَوْ عَفْوٌ
لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ بِمَا يَنْتَهِي بَعْضُكُمْ عَنْ دِمَاءِ بَعْضٍ
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ فَعَلَيْهِ عَقْلُ خَطَأٍ
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره18
يَقْتُلُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ
لَا يَقْتُلُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ
لَا يَقْتُلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَلَا يُمَثِّلُ بِهِ
السَّرَفُ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فِيهِمْ بَغْيٌ وَطَاعَةٌ لِلشَّيْطَانِ
كَانَ بُدُوُّ ذَلِكَ فِي حَيَّيْنِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ اقْتَتَلُوا قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِقَلِيلٍ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا
أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ نَفَرٍ ، حَفِظَ مُعَاذٌ مِنْهُمْ مُجَاهِدًا وَالضَّحَّاكَ وَالْحَسَنَ
أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ طَلَبَ بِدَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَ مُوسَى بنُ الحَسَنِ ثَنَا القَعنَبِيُّ ثَنَا سُلَيمَانُ
إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ
لَعَنَ اللهُ الْقَاتِلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَالضَّارِبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ
إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا الرَّجُلُ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ
أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ
أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ
فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ وَبَلَدِكُمْ
لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى
هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَالِكٍ وَقَيْسٍ وَعُبَيْدٍ بَنِي الْخَشْخَاشِ ، إِنَّكُمْ آمِنُونَ
أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ
باب قتل الرجل بالمرأة5
فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أُقِيدَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَفِيمَا يُعَمَّدُ مِنَ الْجِرَاحِ
الرَّجُلُ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ
الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ
باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين10
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الأَدِيبُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ أَخبَرَنِي أَبُو يَعلَى ثَنَا هَارُونُ
الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِمُشْرِكٍ
الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً
الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ
أَلَمْ تَرَ إِلَى مَا صَنَعَ صَاحِبُكُمْ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ لَوْ قَتَلْتُ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ فَدُوهُ
الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَالْمُسْلِمُونَ
باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك15
قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ وَقَالَ : " أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ
أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ " . ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ
أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ
أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِي
أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ
لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - دَعَا نَبَطِيًّا يُمْسِكُ لَهُ دَابَّتَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَدْ جَرَحَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي مُسْلِمٍ قَتَلَ مُعَاهَدًا
إِنْ كَانَ ذَاكَ مِنْهُ خُلُقًا فَقَدِّمْهُ وَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ طَيْرَةً طَارَهَا فَأَغْرِمْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ
أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا ، وَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمْ يَقْتُلْهُ
كَانَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَمُعَاوِيَةُ لَا يُقِيدَانِ الْمُشْرِكَ
أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ
أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
باب لا يقتل حر بعبد9
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ
قَالَ عَلِيٌّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ المُقرِي ثَنَا أَحمَدُ بنُ العَبَّاسِ الطَّبَرِيُّ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ سَعِيدٍ ثَنَا
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ
لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ
فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ قَالَا : الْقَوَدُ
إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدٌ
لَا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ
أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ بِأَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ بِالْعَبْدِ
لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ
باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به10
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ
لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ ثَنَا عَبدَانُ وَعَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ نَصرٍ
لَا تُحَمِّلُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ ، وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ
أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَنَفَاهُ سَنَةً ، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةً وَنَفَاهُ سَنَةً
قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن إِسحَاقَ بنِ أَبِي فَروَةَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ
لَا يُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِعَبْدِهِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ وَيُطَالُ حَبْسُهُ وَيُحْرَمُ سَهْمَهُ
لِيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت5
فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ ، قَالَ : فِيهِ ثَمَنُهُ
فِي الْعَبْدِ يُصَابُ قَالَ : قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ
فِي الْعَبْدِ يُقْتَلُ خَطَأً قَالَا : ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ
ثَمَنُهُ وَإِنْ خَلَّفَ دِيَةَ الْحُرِّ
لَأَنْ أَجْلِسَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ
باب العبد يقتل الحر1
إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ رُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَحْيَوْهُ
باب العبد يقتل العبد1
يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَ ذَلِكَ
باب الرجل يقتل ابنه5
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ
لَيْسَ عَلَى الْوَالِدِ قَوَدٌ مِنْ وَلَدٍ
لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ
لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ
باب القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس5
وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الْقِصَاصُ
كَانُوا لَا يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ وَلَكِنْ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةَ بِالْمَرْأَةِ
وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهَا وَيُقْتَصُّ
الْمَرْأَةُ تُقَادُ مِنَ الرَّجُلِ عَيْنًا بِعَيْنٍ وَأُذُنًا بِأُذُنٍ
الْقِصَاصُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ
باب النفر يقتلون الرجل4
لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا
لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ
لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا
وَاللهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ صَنْعَاءَ شَرَكُوا فِي قَتْلِهِ لَقَتَلْتُهُمْ أَجْمَعِينَ
باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معا1
لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا
باب من عليه القصاص في القتل وما دونه3
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ
أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده3
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأً إِلَّا السَّيْفَ
كُلُّ شَيْءٍ سِوَى الْحَدِيدَةِ خَطَأٌ وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله12
مَنْ قَتَلَكِ ، فُلَانٌ
مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ، وَقَضَى أَنْ تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ البَزَّازُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ
تَعَالَ فَاسْتَقِدْ
أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِحَجَرٍ فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ
أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهُ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقَادَهُ مِنْهُ
رَمَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ أَخًا لِي ، فَقَتَلَهُ فَفَرَّ ، فَوَجَدْنَاهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقَادَنَا مِنْهُ
مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ ، وَمَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ
لَيَضْرِبَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ
يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ إِلَى رَجُلٍ يَضْرِبُهُ بِالْعَصَا حَتَّى يَقْتُلَهُ
باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله8
أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
قَتْلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا الدِّيَةَ مُغَلَّظَةً
وَقَد رَوَاهُ حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ فَأَقَامَ إِسنَادَهُ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ فِي رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ جَلْدٍ بِالسَّوْطِ
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ
شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ
مَنْ ضَرَبَ بِسَوْطٍ ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب من سقى رجلا سما9
أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا فَقِيلَ : أَلَا تَقْتُلُهَا
فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ قَالَتْ : أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَاةً مَسْمُومَةً
أَنَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتْهَا لِرَسُولِ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً
أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً دَعَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابًا لَهُ عَلَى شَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَلَمَّا قَعَدُوا يَأْكُلُونَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتَلَهَا يَعْنِي : الَّتِي سَمَّتْهُ
يَوْمَ خَيْبَرَ أُتِيَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ مَصْلِيَّةٍ أَهْدَتْهَا لَهُ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ
أَمَرَ بِهَا فَصُلِبَتْ بَعْدَ أَنْ قَتَلَهَا . قَالَ الْوَاقِدِيُّ : الثَّبَتُ عِنْدَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ
باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه3
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ
كَانَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - فَذَكَرَ قِصَّتَهُ قَالَ : فَصَنَعَ خِنْجَرًا لَهُ رَأْسَانِ
عَاشَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ثَلَاثًا بَعْدَ أَنْ طُعِنَ
باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه12
وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَصَّ مِنْ نَفْسِهِ
بَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ شَيْئًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ
رَأَى رَجُلًا مُتَخَلِّقًا فَطَعَنَهُ بِقِدْحٍ كَانَ فِي يَدِهِ
يَا سَوَادُ بْنَ عَمْرٍو ، خَلُوقُ وَرْسٍ أَوَلَمْ أَنْهَ عَنِ الْخَلُوقِ
كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ رَجُلًا ضَاحِكًا مَلِيحًا قَالَ : فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا ، فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَةٍ
بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَ أَبَا جَهْمٍ عَلَى صَدَقَةٍ ، فَضَرَبَ
كَانَ رَجُلٌ أَسْوَدُ يَأْتِي أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَيُدْنِيهِ وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ حَتَّى بَعَثَ سَاعِيًا أَوْ قَالَ : سَرِيَّةً
كَانَ إِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ قَالَ : مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَامَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقَالَ : إِذَا كَانَ بِالْغَدَاةِ فَأَحْضِرُوا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ ذَا صَوْتٍ وَنِكَايَةٍ عَلَى الْعَدُوِّ مَعَ أَبِي مُوسَى ، فَغَنِمُوا
باب ما جاء في أمر السيد عبده1
إِذَا أَمَرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَإِنَّمَا هُوَ كَسَيْفِهِ
باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله4
إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَ الْآخَرُ
أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ
اقْتُلُوا الْقَاتِلَ وَاصْبِرُوا الصَّابِرَ
باب الخيار في القصاص12
فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ الْآيَةَ ، قَالَ
فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ يَقُولُ : إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ
كُتِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَأُرْخِصَ لَكُمْ فِي الدِّيَةِ
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى
وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادَى
إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ
مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ
باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها1
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ
باب من قتل بعد أخذه الدية قال الله عز وجل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم2
لَا أُعَافِي رَجُلًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ
لَا أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ
باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص10
فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ : لِلَّذِي جُرِحَ
فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ : يُهْدَمُ عَنْهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ ذُنُوبِهِ
مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِصَاصٌ قَطُّ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ
مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قِصَاصٍ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ
إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ فَأَبَى أَنْ يَعْفُوَ
أَمَا إِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
لَا جَرَمَ وَاللهِ لَا تَخِيبُ وَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ
مَنْ أُصِيبَ بِجَسَدِهِ بِقَدْرِ نِصْفِ دِيَتِهِ فَعَفَا كُفِّرَ عَنْهُ نِصْفُ سَيِّئَاتِهِ
باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفي عنه في دم ولا جرح2
فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَهَبَ لَهُ ضَرْبَةَ صَفْوَانَ إِيَّاهُ
قَدْ ضَرَبَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الضَّرُوبَ فَلَمْ يَقْطَعْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَهُ
باب أن علي بن أبي طالب كان يخرج إلى الصبح وفي يده درته يوقظ بها الناس فضربه ابن ملجم1
أَطْعِمُوهُ وَاسْقُوهُ ، وَأَحْسِنُوا إِسَارَهُ ، فَإِنْ عِشْتُ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي أَعْفُو إِنْ شِئْتُ وَإِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ
باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء3
قَدْ أَجَازَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - الْعَفْوَ مِنْ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ وَلَمْ يَسْأَلَا أَقَتْلُ غِيلَةٍ كَانَ ذَلِكَ أَمْ غَيْرُهُ
قَدِمَ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ بِالْمُجَذِّرِ بْنِ زِيَادٍ فَإِنَّهُ قَتَلَهُ يَوْمَ أُحُدٍ غِيلَةً
وَالْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ صَامِتٍ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ الْمُجَذِّرَ يَوْمَ أُحُدٍ غِيلَةً ، فَقَتَلَهُ بِهِ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ميراث الدم والعقل7
أَلَا إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ
إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ
عَقْلُ الرَّجُلِ الْحُرِّ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا ، يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ كَمَا كَانُوا يَقْسِمُونَ مِيرَاثَهُ
إِنَّمَا دِيَتُهُ بِمَنْزِلَةِ مِيرَاثِهِ
لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا
الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَيَرِثُ مِنْهَا كُلُّ وَارِثٍ
باب من زعم أن للكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار2
بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلْكِبَارِ أَنْ يَقْتَصُّوا قَبْلَ بُلُوغِ الصِّغَارِ
إِنَّكَ سَتُضْرَبُ ضَرْبَةً هَاهُنَا وَضَرْبَةً هَاهُنَا
باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض5
عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً
يُقْتَلَ الْقَتِيلُ وَلَهُ وَرَثَةٌ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ
وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
خُذَا ثُلُثَىِ الدِّيَةِ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى قَتْلِهِ
كَانَتِ النَّفْسُ لَهُمْ جَمِيعًا ، فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ حَتَّى يَأْخُذَ غَيْرُهُ
جماع أبواب القصاص بالسيف
باب إمكان الإمام ولي الدم من القاتل يضرب عنقه2
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ
باب يحفظ الإمام سيفه ليأخذ سيفا صارما لا يعذبه ولا يمثل به2
إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ
أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ
باب الولي لا يستبد بالقصاص دون الإمام2
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُغْتَصَبَ فِي قَتْلِ النُّفُوسِ دُونَ الْإِمَامِ
فَهَذَا وَنَحْوُهُ نَزَلَ بِمَكَّةَ وَالْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ لَيْسَ لَهُمْ سُلْطَانٌ يَقْهَرُ الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَتَعَاطَوْنَهُمْ بِالشَّتْمِ
باب ما روي في عمد الصبي2
لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ جَالِسًا بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ سَوَاءٌ فِيهِ الْكَفَّارَةُ
عَمْدُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ خَطَأٌ
باب أحد الأولياء إذا عدا على رجل فقتله بأنه قاتل أبيه1
وَمَنْ وَلِيُّ الْهُرْمُزَانِ ؟ قَالُوا : أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . فَقَالَ : فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
باب القصاص بغير السيف1
فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ