أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :
كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ جَالِسًا بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ سَوَاءٌ فِيهِ الْكَفَّارَةُ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا فَاجْلِدُوهَا الْحَدَّ