أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ
نكاح المرأة عبدها
٤٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ
يَسْتَقْبِلَانِ النِّكَاحَ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ
قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا
لَوْ كَانَ قَدْرَ ذُبَابٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
حَرُمَتْ عَلَيْهِ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ
إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
إِذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبًا مِنْهُ فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِعَبْدِهَا : أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي
تُعْتِقُهُ وَلَا تُشَارِطُهُ
فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلَّقَانِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا ، أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ؛ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا
سَأَلْتُ عَطَاءً وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَمُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا عَبْدٌ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي امْرَأَةٌ كَمَا تَرَى ، وَغَيْرِي مِنَ النِّسَاءِ أَجْمَلُ مِنِّي ، وَلِي عَبْدٌ قَدْ رَضِيتُ دِينَهُ