16744
المرأة تملك من زوجها شقصا
حَدَّثَنَا [عَبْدُ الْوَهَّابِ ] [١]الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ
فِي الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا ، قَالَ : إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرينله شواهد
حَدَّثَنَا [عَبْدُ الْوَهَّابِ ] [١]الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ
فِي الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا ، قَالَ : إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 164) برقم: (16744)
16744 16747 16631 - حَدَّثَنَا [عَبْدُ الْوَهَّابِ ] الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا ، قَالَ : إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد