مصنف ابن أبي شيبة
المرأة تملك من زوجها شقصا
14 حديثًا · 0 باب
يَسْتَقْبِلَانِ النِّكَاحَ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ أَنَّ عُبَيدَ اللهِ بنَ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ قَالَهُ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ
قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن حَجَّاجٍ قَالَ وَقَالَ ذَلِكَ الشَّعبِيُّ
لَوْ كَانَ قَدْرَ ذُبَابٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
حَرُمَتْ عَلَيْهِ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ تَزَوُّجِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ لَمْ تَكُنْ فُرْقَتُهُمَا طَلَاقًا
حَرُمَتْ عَلَيْهِ
إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
إِذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبًا مِنْهُ فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ