حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ
أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ [سَبْعَةِ دَرَاهِمَ] [٢]، فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟! فَلَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : الْقَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى فَاسْأَلْهُ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ ، فَأَتَيْتُ الشَّعْبِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ وَقَالَ : اذْهَبْ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : ج٩ / ص١٦٣حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فَقَالَ [٣]: تَهَبُ أَوْ تُعْتِقُ أَوْ تَبِيعُ ، فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ أَتَعْتَدُّ مِنْهُ ؟ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ : لَا ، إِنَّمَا هُوَ مَاؤُهُ ، [قَالَ ] [٤]: فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : طَابِقِ الْفَتْوَى ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ ، فَسَأَلْتُهُ ، قَالَ [٥]عَبْدُ السَّلَامِ : فَلَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ ، فَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : يَسْتَقْبِلَانِ النِّكَاحَ [٦]