16741
المرأة تملك من زوجها شقصا
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهْمًا قَالَا : حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ [١]تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد