جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
من شروط العاقدين في النكاح عدم المحرمية
٢٬٥٧٤ حديثًا إجمالاً· ٢١ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ
أَحَلَّ اللهُ مِنَ النِّسَاءِ ثَلَاثًا
نُبِّئْتُ أَنَّ جَبَلَةَ رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرَ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ
لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا
لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
سَأَلْتُهُ مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَهُوَ يَعْلَمُ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلًا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا
أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ
رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً ، فَنَكَحَتْ رَجُلًا فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً ، وَكَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ
أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُهُ فَلَمْ يُعْجِبْنَا ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُهُ فَلَمْ يُعْجِبْنَا ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا
قُلْتُ : لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ : جَبَلَةُ ، جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ ، وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا
إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ الْحَسَنِ ، فَسُئِلَ عَنْهَا ، فَكَرِهَهَا