16675
من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ :
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ! هَلْ تَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا ؟ فَنَظَرَ فَقَالَ : لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري