مصنف ابن أبي شيبة
من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
10 أحاديث · 0 باب
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ وَابْنَتَهُ
نُبِّئْتُ أَنَّ جَبَلَةَ رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرَ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ قَرْحَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا
لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ امْرَأَةِ أَبِيهَا
لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا