16670
من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ :
سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ جَبَلَةَ رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرَ ج٩ / ص١٤٨تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يَعْنِي : مِنْ غَيْرِهَا
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرينله شواهد