16669
من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ وَابْنَتَهُ يَعْنِي : مِنْ غَيْرِهَا
معلق ، مرسل· رواه عبد الله بن صفوان الجمحيله شواهد