16671
من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : نُبِّئْتُ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ قَرْحَاءَ [١]رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا
مرسلمرفوع· رواه سعد بن قرحاءله شواهد