16672
من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 148) برقم: (16672)
16672 16675 16559 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ يَعْنِي : مِنْ غَيْرِهَا .