16676
من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ امْرَأَةِ أَبِيهَا
معلق ، مرسل· رواه سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج رسول اللهله شواهد