16677
من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ :
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرينله شواهد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ :
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 285) برقم: (2181) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 147) برقم: (16670) ، (9 / 148) برقم: (16677)
16677 16680 16564 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا .