16674
من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا ، وَإِنَّ الْحَسَنَ كَرِهَهُ
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرينله شواهد