18016
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة يحل لابن الرجل أن يتزوجها
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزوميله شواهد