18017
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة يحل لابن الرجل أن يتزوجها
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ سَيْفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
معلق ، مرسل· رواه عكرمة مولى ابن عباسله شواهد